أقرت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم ضوابط حاسمة تلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية وردها للملاك فور انتهاء المدد القانونية، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الإيجار القديم في هذا السياق التشريعي لضبط العلاقة التعاقدية، وهذا يفسر لنا علاقة تعديلات قانون الإيجار القديم بالحدث الجاري الرامي لتحقيق التوازن بين الطرفين.
حالات الإخلاء الوجوبي للوحدات
والمثير للدهشة أن القانون حدد حالتين للإخلاء الفوري قبل انتهاء العقد، الأولى عند غلق العين لعام كامل دون مبرر، والثانية عند ثبوت تملك المستأجر لوحدة بديلة صالحة بذات الغرض، وبقراءة المشهد نجد أن قانون الإيجار القديم يهدف لإنهاء ظاهرة الوحدات المغلقة وغير المستغلة فعلياً.
إجراءات الطرد القانونية للممتنعين
ومنحت المادة السابعة المالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنعين عن الإخلاء، وهذا يفسر لنا صرامة قانون الإيجار القديم في التعامل مع حالات الامتناع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو إطالة أمد التقاضي، جاء الواقع ليثبت أن دعاوى المستأجرين لا توقف تنفيذ الطرد.
التزامات المستأجر وحقوق المالك
- الالتزام برد الوحدة في نهاية المدة القانونية المحددة.
- عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من قانون 136.
- استحقاق المالك للتعويض المادي في حال الامتناع عن التسليم.
- حق المستأجر في سلوك المسلك القضائي المعتاد دون تعطيل الإخلاء.
| الحالة |
الإجراء القانوني |
| غلق العين عاماً |
إخلاء فوري |
| تملك وحدة بديلة |
طرد قضائي |
| الامتناع عن الرد |
قاضي الأمور الوقتية |
ومع وضوح هذه المسارات الإجرائية لإنهاء العلاقة الإيجارية، هل تنجح هذه الضوابط في حل أزمة الوحدات المغلقة نهائياً أم ستظهر تحديات قانونية جديدة عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟