قانون البنك المركزي يفرض ضوابط صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة في السوق

قانون البنك المركزي يفرض ضوابط صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة في السوق
قانون البنك المركزي يفرض ضوابط صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة في السوق

قانون البنك المركزي يضع ضوابط صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة، لضمان بيئة مصرفية سليمة وتحقيق المنافسة العادلة بين الجهات المرخص لها، مع الحفاظ على مصالح العملاء والسوق المالية بشكل عام؛ حيث نص القانون على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحد من أي ممارسات تضر بالمنافسة وتؤثر سلبًا على حرية السوق.

أهم الضوابط التي وضعها قانون البنك المركزي لمنع الممارسات الاحتكارية في الجهاز المصرفي

ينص قانون البنك المركزي على قوانين واضحة تمنع الممارسات الاحتكارية أو التي تضر بالمنافسة داخل الجهاز المصرفي، مع استثناء الجهات المرخص لها من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مع حظر القيام بأي سلوكيات تهدد المنافسة العادلة؛ وتتضمن الضوابط الرئيسية ما يلي:

  • تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، بما يؤثر على حرية اختيارهم.
  • تقديم خدمات بأسعار تقل عن التكاليف مما يسبب ضرراً بالمنافسة ويخلق توازنًا غير عادل.
  • إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة بدون ما يبرر ذلك من أسباب معقولة.

كل ذلك تحت رقابة مجلس الإدارة الذي يضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقانون.

تشكيل وحدة خاصة في البنك المركزي لرصد الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة

يشمل قانون البنك المركزي إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك لها مهمة ثبتة تتعلق برصد البلاغات المقدمة بخصوص الممارسات الاحتكارية أو الأنشطة التي تضر بالمنافسة، والجهة المكلفة بهذه الوحدة سواء كانت جهات مرخصة داخل مصر أو على الصعيد الدولي؛ حيث تنظر هذه الوحدة في البلاغات وتباشر إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة المتعلقة بهذه الممارسات، مع الالتزام بتطبيق القانون على الأفعال التي قد تحدث خارج حدود الدولة إذا أثرت على حرية المنافسة بسوق مصر.

إجراءات مجلس الإدارة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتعديل الأوضاع المخالفة

في حال ثبوت ارتكاب جهة مرخص لها ممارسات مخالفة بحرية المنافسة أو احتكارية، يوفر قانون البنك المركزي لمجلس الإدارة صلاحيات واضحة للتعامل مع المخالفات؛ حيث يحق لمجلس الإدارة مطالبة الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا يتعرض الاتفاق أو التعاقد الذي يحتوي على المخالفة إلى البطلان، مع الإبقاء على حق مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة (144) من القانون.
ويتم تنفيذ هذه الخطوات بدقة طبقًا للضوابط والإجراءات التي يرسخها مجلس الإدارة، مما يعزز بيئة المنافسة ويصون حقوق جميع الأطراف في القطاع المصرفي.

المادة النص الأساسي
المادة 221 حظر الممارسات الاحتكارية للجهات المرخص لها وبيان أنواعها مثل تقييد إتاحة الخدمات، تقديم خدمات بأسعار تقل عن التكلفة، إلزام عدم التعامل مع المنافسين
المادة 222 إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي لتلقي البلاغات والمراجعة وسريان القانون على الأفعال التي تحدث خارج مصر إذا أثرت على السوق المحلي

كاتب صحفي يهتم بتقديم الأخبار والتقارير بشكل مبسط وواضح، مع متابعة مستمرة للتفاصيل وتقديم المعلومة للقارئ بصورة دقيقة وسريعة.