الحملة التوعوية التي تتابعها دار الإفتاء تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول مدى جواز التعامل مع البنوك وأحكام الزكاة المتعلقة بالمال الناتج من إيجار الأرض الزراعية والمحاصيل، مع توضيح مفصل يساعد الناس على فهم هذه القضايا الشرعية بدقة ويسهم في تصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة.
حكم التعامل مع البنوك وأحكام الفوائد في الفقه الإسلامي
يجوز شرعًا التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها، والإنفاق على جميع وجوه النفقة التي أباحها الشرع، دون أي حرج، وذلك وفقًا لما استقر عليه الفقه والفتوى في مصر، حيث تصنف أعمال البنوك ضمن أنشطة التمويل والاستثمار، وليس مجرد إقراض بفوائد ربوية محرمة؛ فالفوائد هنا تمثل أرباحًا تعاقدية ناتجة عن عقود تحقق مصالح الأطراف، فلا علاقة لها بالربا المحرم، وهو أمر أجمع عليه العلماء والفقهاء. هذا المفهوم يقطع الطريق على التيارات المتشددة التي تسيء فهم تعاملات البنوك.
الزكاة على المال المتحصل من إيجار الأرض الزراعية وكيفية احتسابها
تجب الزكاة على المال الناتج من إيجار الأرض الزراعية بنسبة ربع العشر (2.5%) إذا بلغ النصاب الشرعي أو كان مكملًا مع أموال أخرى، وحال عليه الحول وكان زائدًا عن الحوائج الأساسية للمزكي، ما يعني ضرورة تحقق النصاب وتمرير سنة قمرية على المال؛ وهذا ينطبق كذلك إذا كان الفرد يملك مالًا آخر، حيث يُعامل الإيجار كأموال مستفاد عليها حول الزكاة. وبهذا، يتضح أن إيجار الأرض ضمن الأعمال التي تخضع لتقسيم الزكاة بما يحفظ حق الفقراء ويحقق الشمول في أداء هذه العبادات المالية.
الزكاة على المحاصيل الزراعية وقواعدها الشرعية للفاكهة والخضار
تجب الزكاة على كل ما تخرج به الأرض من زروع وثمار طالما بلغ النصاب الشرعي المحدد بـ 612 كيلوغرامًا، بمقدار العشر أو نصف العشر، ويُرفع مقدار الزكاة للعُشر في حال كان الري طبيعيًا بماء السماء، بينما تُخفف إلى نصف العشر إذا كان الري عبر الآلات وتكلف بذلك، ويتأكد أثر هذا الحساب عند زيادة المحصول عن النصاب، حيث تخرج الزكاة عن كامل المحصول لا عن النصاب فقط، مع تطبيق أحكام الري وحالة التكلف.
- النصاب: خمسة أوسق أي ما يعادل 50 كيلة
- الزكاة: العشر إذا سقيت الأرض بماء السماء
- الزكاة: نصف العشر إذا سقيت الأرض بآلة وتكلف
وهذا التمييز في مقدار الزكاة يعكس مرونة الشريعة في مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين، ويشجع على إتمام الزكاة بنظام دقيق ومتوازن.
تتضمن الفتوى شرعية التصدق عن الميت وإيصال ثوابها إليه، بناءً على نصوص نبوية راسخة تؤكد جواز هذا العمل، مما ييسر للمسلمين أداء الصدقات والاستفادة من ثوابها لصالح ذويهم المتوفين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث أذِن بالتصدق عن الميت بسؤال الرجل عائشة رضي الله عنها.
وتعريف النصاب الشرعي للزكاة بين دار الإفتاء يوضح أنه يُقدر بــ 85 غرامًا من الذهب عيار 21، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه المسلم بلا دين ويزيد على حاجته أو احتياجات من يعول لوجوب الزكاة عليه بعد مرور حول قمري كامل، بنسبة 2.5% من تلك الأموال، الهدف منها تحقيق التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة بشكل عادل بين أفراد الأمة.
| نوع المال | النصاب | مقدار الزكاة |
|---|---|---|
| النقود المعدة للزكاة | 85 غرام ذهب عيار 21 | ربع العشر (2.5%) |
| إيجار الأرض الزراعية | يُحسب مع المال الآخر | ربع العشر (2.5%) إذا حال عليه الحول |
| محاصيل الأرض (زروع وثمر) | 612 كغ | العشر أو نصف العشر حسب نوع الري |
