الإخصاء الكيميائي للمتحرش في مصر يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية بحسب خبير قانوني

الإخصاء الكيميائي للمتحرش في مصر يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية بحسب خبير قانوني
الإخصاء الكيميائي للمتحرش في مصر يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية بحسب خبير قانوني

الإخصاء الكيميائي للمتحرش في مصر لا يُطبق بسبب أسبابه القانونية التي تحول دون ذلك؛ إذ يُعد من العقوبات التي تسبب ألمًا جسديًا شديدًا وتمس حرمة الجسد الإنساني، وهو ما يتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، حيث يجب أن تبقى العقوبات الجنائية ضمن إطار القانون والإنسانية، بعيدًا عن التشويه الدائم أو الإهانة التي تخرج العقاب من مسار العدالة إلى الانتقام.

الأسباب القانونية لعدم تطبيق الإخصاء الكيميائي للمتحرش تتعارض مع الاتفاقيات الدولية

يُشير الخبير القانوني محمود الحديدي إلى أن عقوبة الإخصاء الكيميائي تتناقض مع مبادئ العقاب الحديثة القائمة على إصلاح الجاني بدلاً من إيذائه بشكل دائم، كما تمثل نوعًا من الإفراط في الردع لا يتناسب مع المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة عالميًا؛ فهذه العقوبة تخالف الاتفاقيات الدولية التي تحظر العقوبات القاسية أو المهينة، ما يجعلها غير متوافقة مع القانون المصري والمبادئ الإنسانية المستقرة. وفي السياق ذاته، فإن فرض مثل هذه العقوبة على المتحرش أو المغتصب يخرج عن الحماية الدستورية التي يكفلها الدستور المصري، لا سيما المادة 60 التي تنص على حرمة الجسد الإنساني وحظر الاعتداء عليه أو تشويهه بأي شكل، بما فيها إجراء تجارب طبية أو علمية دون موافقة صريحة وموثقة من الشخص المعني.

اتفاقيات دولية تمنع تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي للمتحرش

تؤكد الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها مصر عام 1984، منع استخدام العقوبات التي تندرج تحت الإيذاء الجسدي أو المعاملة المهينة، وقد نصت المادة 16 من هذه الاتفاقية بوضوح على التزام الدول بمنع أي أعمال قاسية حتى لو لم تصل إلى حد التعذيب، خاصة إذا ارتكبها موظف رسمي أو بحضوره ضمنًا أو صراحةً. ويشكل الإخصاء الكيميائي انتهاكًا دائمًا لحرمة الجسد، مما يجعله غير متوافق مع هذه الالتزامات الدولية، وهذا ما يمنع مصر من إدراجه ضمن عقوبات التحرش أو الاعتداء الجنسي.

تشديد العقوبات القانونية مع عقوبة الإعدام بدلاً من الإخصاء الكيميائي للمتحرش

ينص القانون المصري، وبالأخص المادة 267 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإعدام مشروعة لمن يرتكب جرائم اغتصاب في ظروف مشددة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى حماية المجتمع وردع المعتدين بشكل قانوني وإنساني دون اللجوء إلى إجراءات قد تمس حرمة الجسد بشكل دائم. ويمارس بعض الدول مثل مدغشقر وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، وأيضًا بعض الولايات الأمريكية وجمهورية التشيك، نظام الإخصاء الكيميائي، رغم وجود كثير من النقاش حول مشروعيته، ويظل هذا الإجراء محط جدل ومرفوض في مصر نظرًا لأسبابه القانونية والدستورية.

  • الإخصاء الكيميائي يسبب ألمًا جسديًا دائمًا واعتداءً على حرمة الجسد
  • يتعارض مع حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور المصري
  • منافي للاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية
  • العقاب في مصر يركز على العدالة والإصلاح وليس التشويه أو الانتقام
  • عقوبة الإعدام متاحة لتشديد العقوبة على جرائم الاغتصاب وفق القانون

كاتب صحفي رياضي يقدّم تغطية سريعة للمباريات والأحداث الرياضية، بأسلوب بسيط يوصّل المعلومة للجمهور بشكل جذاب ومباشر.