التخطي إلى المحتوى
اخبار.. دار الفتوى توضح كيفية تقسيم دية القتل الخطأ. تعرف على ذلك

وردت دار الإفتاء سؤال قال فيه صاحبه: كيف يتم تقسيم دية القتل الخطأ؟ ومن دية المقتول ظلماً، يطلب منه زوجة وأخاً وأختاً شقيقة. فهل هذه الدية التي حكم بها بناء على طلب الزوجة تقسم حسب الواجب الشرعي، وتحصل الزوجة على ربعها والباقي للأخوين المذكورين، أم ما هو الوضع؟ يرجى تقديم المشورة للإجابة.

الجواب

ردت دار الإفتاء بقوله: قال في “رد المحتار” ما يلي: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] أوه. وفي “المراجعة” يقول: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية]
وتابع البيت: وعليه: تقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور وفق حقوق الله عز وجل: لزوجته الربع، والباقي للأخ والأخت من الإخوة لأب. وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *