وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم بيع الخداع والجهل، مسلطا الضوء على الأضرار التي قد تترتب على مثل هذه المعاملات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الشعب، اليوم الأربعاء، أن المعاملات التجارية تحتوي في بعض الأحيان على نوع من “المعاملات التجارية”. “الخداع” أو “الجهل” الذي قد يؤدي إلى وقوع أحد الطرفين في الخداع أو الضرر غير المتوقع.
وأشار إلى مثال شائع، مثل اتجاه “طبق اليوم” في بعض المطاعم، حيث يتم تقديم طبق معين بسعر محدد، لكن العميل لا يعرف ما يحتويه الطبق أو مكوناته بالتفصيل. وفي مثل هذه الحالات يتفق العميل مع المطعم على تناول الوجبة بسعر محدد، ولكن لا يتم استيفاء الوجبة. تحديد التفاصيل الداخلية للطبق، وهو ما يعتبر نوعاً من الجهل أو الخداع في العقد.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية حرمت بيع الغامض أو المجهول في المعاملات التجارية لما في ذلك من ضرر للطرفين. وحتى لو اتفق الطرفان على هذا النوع من البيع، فإن الإسلام يهدف إلى الحفاظ على وضوح المعاملات التجارية، وحماية الطرفين من الوقوع في الخداع أو الاستغلال، حيث يعتبر الغرر في هذه الحالات مثل “بيع المجهول”، الذي قد يؤدي إلى نزاع أو ضرر للتجار بسبب عدم الوضوح بشأن الأصناف التي يتم بيعها.
وأضاف أن هذا الحظر ليس فقط لحماية المتعاقدين، بل أيضا لتجنب الأضرار الاجتماعية والنفسية التي قد تنشأ عن هذه المعاملات الغامضة، حيث أن عدم الوضوح في تفاصيل العقد قد يؤدي إلى خلافات أو حتى استغلال.
وأشار إلى أن المعاملات في الإسلام يجب أن تكون واضحة وشفافة، وأن يعرف كل طرف بالضبط ما يشتريه أو يبيعه. فكما لو كنت تشتري كيسا بمبلغ معين، يجب أن تعرف بالضبط ما يحتوي عليه الكيس وما هي مكوناته، وكذلك الأمر بالنسبة لبيع المواد الغذائية أو أي سلعة أخرى.
التعليقات